All legislation

مرسوم Decree No. 9771 21/01/1997

تصديق تخطيط في منطقتي اهمج ومزرعة السياد العقاريتين (قضاء جبيل)

Type
مرسوم · Decree
Number
9771
Date
21/01/1997
Official Gazette
Issue 5, 30/01/1997, p. 454-455
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9771 تاريخ 21/01/1997
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991

(قانون الاستملاك),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ

09/09/1983 (قانون التنظيم المدني)

وتعديلاته,

بناء على قرار القائم باعمال بلدية اهمج

رقم 37 تاريخ 28/09/1996,

بناء على قرار قائمقام جبيل فيما يعود

لقرية مزرعة السياد رقم 40 تاريخ 02/10/1996,

بناء على اقتراح وزيري الشؤون البلدية

والقروية والاشغال العامة,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق التخطيط المبين باللون الاصفر وبالبراح التابع له المبين باللون الاخضر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة اهمج ومزرعة السياد العقاريتين (قضاء جبيل).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 21 كانون الثاني 1997 صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الشؤون البلدية والقروية الامضاء: هاغوب دمرجيان وزير الاشغال العامة الامضاء: علي حراجلي