المادة 1
مادة 1: صدق التخطيط المبين باللون الاصفر وبالبراح التابع له المبين باللون الاخضر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة اهمج ومزرعة السياد العقاريتين (قضاء جبيل).
مرسوم Decree No. 9771 21/01/1997
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991
(قانون الاستملاك),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ
09/09/1983 (قانون التنظيم المدني)
وتعديلاته,
بناء على قرار القائم باعمال بلدية اهمج
رقم 37 تاريخ 28/09/1996,
بناء على قرار قائمقام جبيل فيما يعود
لقرية مزرعة السياد رقم 40 تاريخ 02/10/1996,
بناء على اقتراح وزيري الشؤون البلدية
والقروية والاشغال العامة,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: صدق التخطيط المبين باللون الاصفر وبالبراح التابع له المبين باللون الاخضر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة اهمج ومزرعة السياد العقاريتين (قضاء جبيل).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 21 كانون الثاني 1997 صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الشؤون البلدية والقروية الامضاء: هاغوب دمرجيان وزير الاشغال العامة الامضاء: علي حراجلي