المادة 1
مادة 1: يمنح السيد منير وديع طربية، اللبناني الجنسية، ترخيصاً بإصدار مطبوعة شهرية غير سياسية متخصصة بالترويج الدعائي، باللغات العربية والفرنسية والإنكليزية باسم: «السفينة» تنحى المطبوعة عن الجدول النقابي للصحافة.
قرار Decision No. 234 28/10/1996
ان وزير الاعلام,
بناء على المرسوم رقم 6812 تاريخ 25/05/1995,
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ
14/09/1962,
بناء على الطلب المقدم من السيد منير وديع
طربية والمسجل تحت رقم 290 تاريخ 24/10/1996
(طلب الترخيص باصدار المطبوعة),
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة
الاعلام,
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يمنح السيد منير وديع طربية، اللبناني الجنسية، ترخيصاً بإصدار مطبوعة شهرية غير سياسية متخصصة بالترويج الدعائي، باللغات العربية والفرنسية والإنكليزية باسم: «السفينة» تنحى المطبوعة عن الجدول النقابي للصحافة.
مادة 2: يتحمل السيد منير وديع طربية مسؤولية المطبوعة بنفسه وينحى اسمه عن الجدول النقابي للصحافة.
مادة 3: يكون صدور المطبوعة باللغات الثلاث المذكورة في المادة الأولى في آن معاً ومن ضمن العدد الواحد.
مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة بيروت في 28 تشرين الأول 1996 وزير الإعلام فريد نبيل مكاري