All legislation

قرار Decision No. 234 28/10/1996

الترخيص باصدار مطبوعة شهرية غير سياسية متخصصة بالترويج الدعائي باللغات العربية والفرنسية والانكليزية باسم: "السفينة"

Type
قرار · Decision
Number
234
Date
28/10/1996
Official Gazette
Issue 5, 30/01/1997, p. 517-518
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 234 تاريخ 28/10/1996
Source
Lebanese University

ان وزير الاعلام,

بناء على المرسوم رقم 6812 تاريخ 25/05/1995,

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ

14/09/1962,

بناء على الطلب المقدم من السيد منير وديع

طربية والمسجل تحت رقم 290 تاريخ 24/10/1996

(طلب الترخيص باصدار المطبوعة),

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة

الاعلام,

وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنح السيد منير وديع طربية، اللبناني الجنسية، ترخيصاً بإصدار مطبوعة شهرية غير سياسية متخصصة بالترويج الدعائي، باللغات العربية والفرنسية والإنكليزية باسم: «السفينة» تنحى المطبوعة عن الجدول النقابي للصحافة.

المادة 2

مادة 2: يتحمل السيد منير وديع طربية مسؤولية المطبوعة بنفسه وينحى اسمه عن الجدول النقابي للصحافة.

المادة 3

مادة 3: يكون صدور المطبوعة باللغات الثلاث المذكورة في المادة الأولى في آن معاً ومن ضمن العدد الواحد.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة بيروت في 28 تشرين الأول 1996 وزير الإعلام فريد نبيل مكاري