All legislation

مرسوم Decree No. 8396 11/05/1996

تجديد مدة وضع منطقة تحت الدرس في الميناء (محافظة لبنان الشمالي).

Type
مرسوم · Decree
Number
8396
Date
11/05/1996
Official Gazette
Issue 5, 30/01/1997, p. 445
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8396 تاريخ 11/05/1996
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ

09/09/1983 (قانون التنظيم المدني),

بناء على المرسوم رقم 2258 تاريخ 02/03/1992

(وضع منطقة تحت الدرس في الميناء- محافظة لبنان

الشمالي),

بناء على قرار اللجنة القائمة باعمال مجلس

بلدية الميناء رقم 48 تاريخ 25/07/1994,

بناء على قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني

المتخذ في جلسته بتاريخ 10/01/1996- محضر

رقم 2,

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: جدد, لمدة ستة اشهر, الوضع تحت الدرس للمنطقة المحددة بالارقام من (1) الى (9) على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 5000/1 وذلك في مدينة الميناء (محافظة لبنان الشمالي).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 11 ايار 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس نجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة الامضاء: علي حراجلي