المادة 1
مادة 1: جدد, لمدة ستة اشهر, الوضع تحت الدرس للمنطقة المحددة بالارقام من (1) الى (9) على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 5000/1 وذلك في مدينة الميناء (محافظة لبنان الشمالي).
مرسوم Decree No. 8396 11/05/1996
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ
09/09/1983 (قانون التنظيم المدني),
بناء على المرسوم رقم 2258 تاريخ 02/03/1992
(وضع منطقة تحت الدرس في الميناء- محافظة لبنان
الشمالي),
بناء على قرار اللجنة القائمة باعمال مجلس
بلدية الميناء رقم 48 تاريخ 25/07/1994,
بناء على قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني
المتخذ في جلسته بتاريخ 10/01/1996- محضر
رقم 2,
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: جدد, لمدة ستة اشهر, الوضع تحت الدرس للمنطقة المحددة بالارقام من (1) الى (9) على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 5000/1 وذلك في مدينة الميناء (محافظة لبنان الشمالي).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 11 ايار 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس نجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة الامضاء: علي حراجلي