المادة 1
مادة 1: رخص للامير عبد العزيز ابن مشعل بن عبد العزيز آل سعود, من التابعية السعودية, بتملك العقارات رقم 909 - 913 - 914 - 915 - 916 - 919 - 921 و922 من منطقة العربانية العقارية (قضاء بعبدا) البالغة مساحتها /6900/ م.م من اجل انشاء مسكن لسكنه مع عائلته. على الجهة المرخص لها ان تخصص العقارات المذكورة لانشاء مسكن تحت طائلة تطبيق احكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان).