All legislation

مرسوم Decree No. 9735 31/12/1996

الترخيص بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة العربانية العقارية (قضاء بعبدا).

Type
مرسوم · Decree
Number
9735
Date
31/12/1996
Official Gazette
Issue 5, 30/01/1997, p. 444
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9735 تاريخ 31/12/1996
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969

(اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية

في لبنان),

بناء على اقتراح وزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 27/12/1996,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للامير عبد العزيز ابن مشعل بن عبد العزيز آل سعود, من التابعية السعودية, بتملك العقارات رقم 909 - 913 - 914 - 915 - 916 - 919 - 921 و922 من منطقة العربانية العقارية (قضاء بعبدا) البالغة مساحتها /6900/ م.م من اجل انشاء مسكن لسكنه مع عائلته. على الجهة المرخص لها ان تخصص العقارات المذكورة لانشاء مسكن تحت طائلة تطبيق احكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 31 كانون الاول 1996 صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري