المادة 1
تعدل وتحدد وفقا لما يلي شروط التعيين الخاصة في الوظائف الفنية التالية في وزارة الاسكان والتعاونيات - المديرية العامة للاسكان:
الوظيفة............الشروط الخاصة
مساح......شهادة البكالوريا الفنية (اختصاص المساحة) او ما يعادلها رسميا
رسام......شهادة البكالوريا الفنية (اختصاص الرسم المعماري) او ما يعادلها رسميا
مدرب......شهادة البكالوريا الفنية (اختصاص البناء والاشغال العامة) او ما يعادلها رسميا
محاسب......شهادة البكالوريا الفنية (اختصاص العلوم التجارية) او ما يعادلها رسميا
مساعد فني......شهادة البكالوريا الفنية (اختصاص المساحة) او ما يعادلها رسميا
محقق احصائي......شهادة البكالوريا اللبنانية او ما يعادلها
مساعد اجتماعي......شهادة الامتياز الفني (فرع الخدمة
الاجتماعية او في فرع التربية الاختصاصية)
كاتب (طابع خرائط)......شهادة البكالوريا اللبنانية او ما يعادلها
رسميا
معاون احصائي...... شهادة الامتياز الفني في الاحصاء معترف بها رسميا تشتمل على دراسة نظرية وعملية في الاحصاء لمدة سنتين حصل عليها بعد نيل البكالوريا اللبنانية او ما يعادلها رسميا.