All legislation

مرسوم Decree No. 9773 21/01/1997

تعديل شروط التعيين في بعض الوظائف الفنية في وزارة الاسكان والتعاونيات- المديرية العامة للاسكان.

Type
مرسوم · Decree
Number
9773
Date
21/01/1997
Official Gazette
Issue 5, 30/01/1997, p. 458-459
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9773 تاريخ 21/01/1997
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ

12/06/1959 (تنظيم الادارات العامة),

بناء على القانون رقم 9/73 تاريخ 31

كانون الثاني 1973 (احداث وزارة الاسكان

والتعاونيات),

بناء على القانون رقن 31/73 تاريخ 21

كانون الاول سنة 1973 المعدل بالقانون

32/73 (تحديد مهام وصلاحيات وملاكات

وزارة الاسكان والتعاونيات), لا سيما

المادة 23 منه,

بناء على المرسوم رقم 7505 تاريخ

28/03/1974 (تحديد شروط التعيين في

بعض الوظائف في وزارة الاسكان والتعاونيات),

بناء على اقتراح وزير الاسكان والتعاونيات,

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة بقرارها

رقم 1334 تاريخ 15/11/1995,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي

رقم 247/96 تاريخ 20/08/1996),

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ

27/12/1996,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تعدل وتحدد وفقا لما يلي شروط التعيين الخاصة في الوظائف الفنية التالية في وزارة الاسكان والتعاونيات - المديرية العامة للاسكان:

الوظيفة............الشروط الخاصة

مساح......شهادة البكالوريا الفنية (اختصاص المساحة) او ما يعادلها رسميا

رسام......شهادة البكالوريا الفنية (اختصاص الرسم المعماري) او ما يعادلها رسميا

مدرب......شهادة البكالوريا الفنية (اختصاص البناء والاشغال العامة) او ما يعادلها رسميا

محاسب......شهادة البكالوريا الفنية (اختصاص العلوم التجارية) او ما يعادلها رسميا

مساعد فني......شهادة البكالوريا الفنية (اختصاص المساحة) او ما يعادلها رسميا

محقق احصائي......شهادة البكالوريا اللبنانية او ما يعادلها

مساعد اجتماعي......شهادة الامتياز الفني (فرع الخدمة

الاجتماعية او في فرع التربية الاختصاصية)

كاتب (طابع خرائط)......شهادة البكالوريا اللبنانية او ما يعادلها

رسميا

معاون احصائي...... شهادة الامتياز الفني في الاحصاء معترف بها رسميا تشتمل على دراسة نظرية وعملية في الاحصاء لمدة سنتين حصل عليها بعد نيل البكالوريا اللبنانية او ما يعادلها رسميا.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 21 كانون الثاني 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاسكان والتعاونيات الامضاء: محمود ابو حمدان