ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على مشروع القانون المعجل الموضوع
موضع التنفيذ بالمرسوم رقم /11756/ تاريخ
08/01/1963 (نقل اعتمادات من ادارة الى
اخرى او من ادارة الى مصلحة مستقلة والعكس
بالعكس ),
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزيري
المالية والبريد والمواصلات السلكية
واللاسلكية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 08/11/1995,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يحول من موازنة المواصلات السلكية واللاسلكية لعام 1996 إلى موازنة مجلس الإنماء والإعمار الاعتماد التالي: من الجزء الثاني ـ أ ـ الباب 16 الفصل 1 البند 22 الفقرة 1 (مشترى معدات وتنفيذ أشغال مختلفة) /17160000000/ل.ل. (سبعة عشر مليار ومئة وستون مليون ليرة لبنانية).
مادة 2: يستعمل الاعتماد المحول بموجب المادة الأولى من هذا المرسوم لأجل الغاية المخصصة لها.
مادة 3: يصرف الاعتماد المحول بموجب المادة الأولى من هذا المرسوم من موازنة المواصلات السلكية واللاسلكية لعام 1996 لحساب مجلس الإنماء والإعمار ويؤخذ إيراداً في حساب هذا الأخير.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 31 كانون الأول 1996 الإمضاء: إلياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: رفيق الحريري