المادة 1
مادة 1: ينقل في موازنة عام 1996 الاعتماد التالي: من الجزء الأول: الباب الواحد والثلاثون ـ احتياطي الموازنة الفصل 1 ـ احتياطي الموازنة البند 14 ـ احتياطي لنفقات طارئة الفقرة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /150000000/ل.ل. (مئة وخمسون مليون ليرة لبنانية). إلى الجزء الثاني ـ أ ـ: الباب السابع ـ وزارة المالية الفصل 4 ـ مصلحة المساحة البند 23 ـ نفقات متنوعة للتجهيز والانشاء الفقرة 4 ـ إعادة تأهيل المباني /150000000/ل.ل. (مئة وخمسون مليون ليرة لبنانية).