All legislation

مرسوم Decree No. 9730 31/12/1996

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة وزارة المالية- مصلحة المساحة لعام 1996

Type
مرسوم · Decree
Number
9730
Date
31/12/1996
Official Gazette
Issue 5, 30/01/1997, p. 443-444
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9730 تاريخ 31/12/1996
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية, لا سيما

المادة 26 منه,

بناء على اقتراح وزير المالية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في موازنة عام 1996 الاعتماد التالي: من الجزء الأول: الباب الواحد والثلاثون ـ احتياطي الموازنة الفصل 1 ـ احتياطي الموازنة البند 14 ـ احتياطي لنفقات طارئة الفقرة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /150000000/ل.ل. (مئة وخمسون مليون ليرة لبنانية). إلى الجزء الثاني ـ أ ـ: الباب السابع ـ وزارة المالية الفصل 4 ـ مصلحة المساحة البند 23 ـ نفقات متنوعة للتجهيز والانشاء الفقرة 4 ـ إعادة تأهيل المباني /150000000/ل.ل. (مئة وخمسون مليون ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 31 كانون الأول 1996 الإمضاء: إلياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: رفيق الحريري