All legislation

قرار Decision No. 12 19/01/1997

اعطاء ترخيص باسم نادي الرسالة الرياضي.

Type
قرار · Decision
Number
12
Date
19/01/1997
Official Gazette
Issue 5, 30/01/1997, p. 514
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 12 تاريخ 19/01/1997
Source
Lebanese University

ان وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,

بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ 15/12/1972

وتعديلاته,

بناء على المرسوم رقم 9104 تاريخ 11/09/1996,

بناء على طلب الجمعية المسجل بالرقم 90/م

تاريخ 22/09/1995,

بناء على موافقة وزارة الداخلية رقم 3391/2

تاريخ 24/12/1996,

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للسادة الهيئة التأسيسية إنشاء الجمعية الرياضية المسماة نادي الرسالة الرياضي وهم: 1 ـ أنور محمد محمود 2 ـ ماهر غازي محمود 3 ـ سمير رشيد أحمد 4 ـ أحمد فوزي حيدر 5 ـ محمد سلمان سلمان 6 ـ ناجي منير دياب 7 ـ بسام محمد أحمد 8 ـ محمود محمد محمد 9 ـ فادي علي مرعي مركزها: راشكيدا ـ قضاء البترون ـ محافظة الشمال. غايتها: تنمية الفرد والمجتمع عن طريق ممارسة الألعاب الرياضية، وتعنى الجمعية بصورة خاصة في لعبة كرة الطائرة ـ طاولة ـ شطرنج. ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد أنور محمد محمود.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية التقيد بالمادة (30) من المرسوم رقم 9104 والانضمام إلى اتحاد اللعبة أعلاه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ التبليغ.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بيروت، في 9 كانون الثاني 1997 وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة جان عبيد