ان وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة,
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,
بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ 15/12/1972
وتعديلاته,
بناء على المرسوم رقم 9104 تاريخ 11/09/1996,
بناء على طلب الجمعية المسجل بالرقم 90/م
تاريخ 22/09/1995,
بناء على موافقة وزارة الداخلية رقم 3391/2
تاريخ 24/12/1996,
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يرخص للسادة الهيئة التأسيسية إنشاء الجمعية الرياضية المسماة نادي الرسالة الرياضي وهم: 1 ـ أنور محمد محمود 2 ـ ماهر غازي محمود 3 ـ سمير رشيد أحمد 4 ـ أحمد فوزي حيدر 5 ـ محمد سلمان سلمان 6 ـ ناجي منير دياب 7 ـ بسام محمد أحمد 8 ـ محمود محمد محمد 9 ـ فادي علي مرعي مركزها: راشكيدا ـ قضاء البترون ـ محافظة الشمال. غايتها: تنمية الفرد والمجتمع عن طريق ممارسة الألعاب الرياضية، وتعنى الجمعية بصورة خاصة في لعبة كرة الطائرة ـ طاولة ـ شطرنج. ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد أنور محمد محمود.
مادة 2: على الجمعية التقيد بالمادة (30) من المرسوم رقم 9104 والانضمام إلى اتحاد اللعبة أعلاه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ التبليغ.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بيروت، في 9 كانون الثاني 1997 وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة جان عبيد