The whole text

مرسوم رقم 7287 تاريخ 25/01/2002 In force

المادة 3

المادة 3

يقصد بالنقل المشترك بمفهوم المادة الثانية من هذا المرسوم النقل الذي يدفع المسافر لقاءه تعرفة ثابتة محددة سابقا من أجل الوصول الى مكان معين. لا يعتبر النقل مشتركا في حال تم استئجار وسيلة نقل بكاملها أو استئجار عدد من المقاعد لقاء بدل مقطوع أو على أساس مدة الرحلة أو على أساس المسافة المقطوعة وبغض النظر عن عدد المقاعد المشغولة وبالتالي تفرض الضريبة على الخدمات التي تقدمها مؤسسات تأجير السيارات مع او بدون سائق, والمؤسسات التي تؤمن سيارة اجرة (تاكسي) بناء للطلب, شرط أن تستوفي المؤسسة شروط الخضوع للضريبة المنصوص عليها في القانون.

المادة 3 من مرسوم رقم 7287 تاريخ 25/01/2002 https://lebaneselegislation.com/law/197293/article/3/