The whole text

مرسوم رقم 7293 تاريخ 26/01/2002 In force

المادة 4

المادة 4

في حال توجب الضريبة على عملية خاضعة للضريبة يقوم بها شخص خاضع لها ويتم تنفيذها كليا او جزئيا بعد تاريخ نفاذ القانون, تنفيذا لعقد ابرم قبل هذا التاريخ, يحق لكل طرف من أطراف العقد ممن تنطبق عليهم الحالة المشار اليها ان يعلم الطرف الآخر او الأطراف الاخرين, عن رغبته قي تعديل الثمن أو البدل أو الأتعاب المحددة تعاقديا بهدف تكييفها مع ظروف تطبيق الضريبة, على الا يتعدى التعديل, في مطلق الأحوال, معدل الضريبة على القيمة المضافة بنسبة 10% الملحوظة في المادة 25 من القانون.

لا تسري أحكام هذه المادة على العقود التي سبق واتفق فرقاؤها صراحة على خلاف ذلك. ويحق للشخص غير الخاضع للضريبة أن يستفيد من أحكام هذه المادة لجهة تعديل الثمن إذا كان الهدف من هذا التعديل إضافة قيمة الضريبة التي تحملها مباشرة على كلفة العملية التي ينفذها بعد تاريخ 31/1/2002, وذلك شرط أن يثبتها للطرف الآخر بواسطة فواتير تبين قيمة الضريبة المدفوعة.

المادة 4 من مرسوم رقم 7293 تاريخ 26/01/2002 https://lebaneselegislation.com/law/197295/article/4/