The whole text

مرسوم رقم 7293 تاريخ 26/01/2002 In force

المادة 6

المادة 6

بالنسبة للعقود المتتابعة التي يتم تنفيذها بسلسلة من الأعمال أو بشكل متتابع, تعتمد الأسس والقواعد الآتية:

1- لا تفرض الضريبة على الجزء من العقد العائد للعمليات المنفذة بكاملها قبل 1/2/2002, شرط ان يثبت الخاضع للضريبة المعني, أن تلك العمليات قد نفذت فعليا قبل هذا التاريخ وعلى أن يبرز مستندا مؤيدا بشكل واضح حصول هذا التنفيذ.

2- في العمليات التي تؤدي الى إصدار فواتير او تسديد أقساط بشكل متتابع والتي تستحق فيه الضريبة بتاريخ انتهاء كل فترة تعود اليها الفاتورة او عملية الدفع, تفرض الضريبة على الجزء من الثمن العائد فقط للفترات اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون.

المادة 6 من مرسوم رقم 7293 تاريخ 26/01/2002 https://lebaneselegislation.com/law/197295/article/6/