The whole text

مرسوم رقم 7302 تاريخ 26/01/2002 In force

المادة 4

المادة 4

يعتبر تسليما للأموال بمفهوم القانون إنتقال امكانية التصرف بهذه الأموال تصرف المالك بملكه من اجل تخصيصها للاستعمال الخاص أو لحاجات نشاط اقتصادي, حتى ولو لم يقترن هذا التسليم بانتقال ملكية المال بالمعنى القانوني أو بإنتقال حيازته المادية, ويكتفى بهذا الصدد أن تكون لدى المستلم إمكانية التصرف بالشيء قانونا, بحيث يصبح مخولا ببيعه او استثماره أو تخويله أو رهنه أو التصرف به.

المادة 4 من مرسوم رقم 7302 تاريخ 26/01/2002 https://lebaneselegislation.com/law/197298/article/4/