All legislation

مرسوم Decree No. 7283 26/01/2002

تحديد دقائق تطبيق احكام القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة) المتعلقة بالاموال والاشياء المعفاة من الضريبة

Type
مرسوم · Decree
Number
7283
Date
26/01/2002
Official Gazette
Issue 5, 30/01/2002, p. 328-330
Status
Repealed ملغى by مرسوم رقم 7341 تاريخ 31/01/2002 by مرسوم رقم 7341 تاريخ 31/01/2002 from 07/02/2002
Amended by
مرسوم رقم 7341 تاريخ 31/01/2002 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 7283 تاريخ 26/01/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001) قانون الضريبة على القيمة المضافة) ولا سيما المادة 17 و18 منه

بناء على اقتراح وزير المالية

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة رأي رقم 129/2001-2002 تاريخ 26/01/2002

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يحدد هذا المرسوم دقائق تطبيق المادتين 17 و 18 من القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 المتعلق بالضريبة على القيمة المضافة. يقصد بالعبارات التالية أينما وردت في هذا المرسوم ما يلي: - "القانون", قانون الضريبة على القيمة المضافة. - "الضريبة", الضريبة على القيمة المضافة. - "الخاضع للضريبة", الشخص الخاضع للضريبة على القيمة المضافة, - "الادارة الضريبية", مديرية الضريبة على القيمة المضافة. - "الاراضي اللبنانية" أو "لبنان", الاراضي والأجواء والمياه الإقليمية اللبنانية.

المادة 2

مادة 2: تعفى من الضريبة عملا بأحكام المادتين 17 و 18 من القانون عمليات تسليم السلع والأصناف المبينة أدناه داخل الأراضي اللبنانية, وعمليات استيرادها: "1- المواشي والدواجن والاسماك الحية, ويقصد بالمواشي الأبقار, والخنازير, والأغنام, والماعز, وبالدواجن الدجاح والبط والوز والحبش وغيرها من الحيوانات الاليفة, وبالأسماك الحية تلك المعدة للاكل. 2- المواد الزراعية الغذائية التي تباع بحالتها الطبيعية ويشمل الإعفاء النباتات الغذائية, والخضار والبقول والفواكه والثمار والحبوب والبيض والعسل. 3- الخبز الذي تتألف مكوناته الأساسية من طحين, وماء, وملح وخميرة, ولا تدخل فيه مكونات أخرى تغير في طبيعته كالزبدة, والحليب والسكر أو فواكه جافة, وبالتالي يعفى من الضريبة الخبز العربي والمرقوق والخبز الإفرنجي. 4- الطحين, ويشمل الإعفاء جميع انواع الدقيق والجريش والسميد وغيرها من منتجات المطاحن كالشعير والنشاء. 5- جميع أنواع اللحوم والاطراف والاحشاء والاسماك والقشريات والرخويات الصالحة للاكل والعائدة للمواشي والدواجن والأسماك المذكورة في المادة 2 من هذا المرسوم, أكانت هذه طازجة, او مبردة أو مجلدة, او معدة للحفظ المؤقت بهدف البيع كأن تكون مملحة, او منقوعة في ماء مملح, أو مجففة او مدخنة, باستثناء اللحمة المطبوخة أو المضاف اليها مواد حافظة وأيضا باستثناء الأسماك المدخنة. 6- الحليب والالبان ومشتقاتهما, ويشمل الإعفاء القشدة, الأجبان, اللبنة والزبدة المصنوعة من الحليب ما عدا الحليب المضاف اليه مواد التحلية ومصل اللبن الذي يستعمل خصيصا في الصناعة الغذائية. 7- الأرز على أنواعه, مقشورا أو غير مقشور, مبيضا جزئيا أو كليا, ممسوحا أو مملحا او مكسرا. 8- البرغل على انواعه. 9- السكر المصنوع من قصب السكر أو الشمندر السكري ويشمل الإعفاء السكر الخام والسكر المكرر. 10- ملح الطعام. 11- الزيوت النباتية وجزئياتها المعدة للطعام باستثناء الزيوت النباتية وجزئياتها من النوع المخصص للصناعة. 12- المعكرونة على اختلاف أنواعها وهي العجائن الغذائية المجففة أو الطازجة مثل السباغتي والمعكرونة والشعيرية شرط الا تكون مطبوخة, محشوة او محضرة بأي طريقة اخرى. 13- المحضرات الغذائية المعدة لتغذية الأطفال, ويقصد بها المحضرات الغذائية المركبة المتجانسة والمعدة خصيصا لتغذية الأطفال والمهيأة للبيع بالتجزئة. 14- الكتب والمطبوعات المماثلة لها, ويقصد بها وسيلة النشر المرتكزة على تدوين الكلمات والاشكال بالحروف والصور والرسوم والتي يذكر فيها اسم المؤلف واسم المطبوعة والناشر وعنوانه وتاريخ الطبع, ايا كان مضمونها (تعليمي, ثقافي, ترفيهي, ارشادي, الخ) ولا سيما الكتب الدينية والموسيقية, والكتب المخصصة للاطفال, وباستثناء الكتب والمطبوعات المماثلة المخصصة للاعلان والدعاية. يشمل الاعفاء ايضا المجلات والصحف ايا كان نوعها التي تصدر بصورة مستمرة باسم معين وباجزاء متتابعة وتكون معدة للتوزيع على الجمهور. كما يشمل الاعفاء تصنيع الكتب بما فيه النشر والتوزيع والطباعة. 15- الورق والكرتون من النوع الذي يستعمل في الطباعة, وورق الصحف بشكل لفات أو صفائح, والحبر المعد للطباعة. 16- الطوابع البريدية والمالية وأوراق النقد. 17- الغاز المعد للاستهلاك المنزلي (الغاز البوتان). 18- البذور المخصصة للزرع, بما فيها البصيلات والدرنات والجذور الدرنية والبصلية والسيقان الأرضية, والأسمدة الكيميائية والطبيعية, والمبيدات الزراعية المخصصة للاستعمال من قبل المزارع, والعلف المخصص للمواشي أي المحضرات المستعملة لتغذية الحيوانات باستثناء تلك المخصصة لتغذية الحيوانات الاليفة المنزلية, كالكلاب والهررة واسماك الأكواريوم. 19- الآلات الزراعية التي تستعمل من قبل المزارع من اجل ممارسة نشاطه الزراعي بما فيها التجهيزات الزراعية كبيوت الزرع ومعدات الري. 20- الأدوية والمواد الصيدلانية بما فيها الأصناف المعدة للاستعمال الصحي والصيدلي (كواقيات منع الحمل, الحواجز الذكرية, الفوط والواقيات الصحية, حفاضات الأطفال والأصناف الصحية المماثلة), والأدوات والأجهزة والمعدات الطبية. 21- الأحجار الكريمة وشبه الكريمة, والتركيبية منها او المجددة, اللؤلؤ, الالماس, المعادن الثمينة بما فيها الذهب, الفضة, البلاتين ومعادن عادية مكسوة او ملبسة بقشرة من معادن ثمينة أكانت بشكل مسحوق او سبائك أو خام أو نصف مشغول. 22- النقود الورقية والمعدنية المطروحة رسميا بالتبادل. 23- اليخوت والمراكب الاخرى وزوارق النزهة او الرياضة بطول يتجاوز 15 مترا, العائدة فقط لغير اللبنانيين. 24- وسائل النقل الجوي المستعملة لنقل الأشخاص والبضائع.

المادة 3

مادة 3: تحدد المواد والأصناف المعفاة من الضريبة المذكورة في المادة الثانية من هذا المرسوم في الجدول المرفق بهذا المرسوم وتعرف بالنسبة لعمليات الاستيراد وفقا للنظام الجمركي المنسق.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نفاذ القانون.

بعبدا في 26 كانون الثاني 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة