All legislation

مرسوم Decree No. 7222 19/01/2002

قبول هبة مالية مقدمة من UNDP/UNSO لصالح وزارة الزراعة

Type
مرسوم · Decree
Number
7222
Date
19/01/2002
Official Gazette
Issue 5, 30/01/2002, p. 428
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7222 تاريخ 19/01/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على قانون المحاسبة العمومية لا

سيما المادة 52 منه

بناء على القانون رقم 429 تاريخ

08/12/1995 المتعلق بابرام اتفاقية الامم

المتحدة لمكافحة التصحر

بناء على القانون رقم 173 تاريخ

14/02/2000 (موازنة عام 2000) لا سيما

المادة 9 منه

بناء على كتاب ممثل برنامج الامم

المتحدة الانمائي رقم 513/

DK/WN/LEB/97/014 تاريخ 04/12/2001

بناء على اقتراح وزير الزراعة

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

المنعقدة بتاريخ 03/01/2002

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المالية, المقدمة من UNDP/UNSO لصالح وزارة الزراعة, وهي خمسة وثمانون الف دولار اميركي للمساهمة في مساعدة لبنان لوضع برنامج لمكافحة التصحر, وذلك في اطار وضع اتفاقية الامم المتحدة المتعلقة بهذا الموضوع موضع التنفيذ.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 19 كانون الثاني 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الزراعة الامضاء: علي عجاج عبدالله وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة