The whole text

مرسوم رقم 7296 تاريخ 26/01/2002 In force

المادة 4

المادة 4

يتوجب على الخاضع للضريبة تصحيح التصاريح المقدمة منه سابقا, ضمن المهل غير الساقطة بعامل مرور الزمن المنصوص عليها في المادة 52 من القانون. إذا أغفل الخاضع للضريبة في تصريحه الدوري التصريح عن بعض العمليات الخاضعة للضريبة أو إذا إرتكب خطأ في إحتساب الضريبة القابلة للحسم وكانت نتائج هذا الخطأ لصالحه, فعليه ان يصرح بقيمة رقم الاعمال غير المصرح عنها او عن الضريبة المحسومة من دون وجه حق. يقدم طلب التصحيح على نموذج خاص يصدر بقرار من وزير المالية يحدد فيه المعلومات التي يجب التصريح عنها ومنها:

- مجموع المبيعات المصرح عنه والمجموع المصحح والفرق بينهما, والمبالغ المتوجبة للدفع المصرح بها والمصححة والفرق بينهما, وذلك عن كل فترة من فترات التصريح الدوري,

- مجموع المشترياث المصرح عنه والمصحح والفرق بينهما, والمبالغ القابلة للحسم المصرح بها والمصححة والفرق بينهما, وذلك عن كل فترة من فترات التصريح الدوري.

- المبالغ الصافية المتوجب دفعها وتلك المطلوب استردادها أو تدويرها.

المادة 4 من مرسوم رقم 7296 تاريخ 26/01/2002 https://lebaneselegislation.com/law/197305/article/4/