The whole text

مرسوم رقم 7296 تاريخ 26/01/2002 In force

المادة 6

المادة 6

بالنسبة للخاضع للضريبة الذي ليس بامكانه ان يسلم فاتورة مطابقة لاحكام المادة 38 من القانون عند كل عملية تسليم اموال او تقديم خدمات, يمكن للإدارة الضريبية وبإذن خاص أن تسمح له بإصدار فواتير دورية يدون عليها كافة التفاصيل المتعلقة بالمبيعات التي قام بها خلال الفترة المعنية.

المادة 6 من مرسوم رقم 7296 تاريخ 26/01/2002 https://lebaneselegislation.com/law/197305/article/6/