المادة 3
من اجل الاستفادة من حق استرداد الضريبة يتوجب على رجال الاعمال او الشركة غير المقيمين:
- ان يكون مسجلا لدى الإدارة الضريبية في بلد محل إقامته او محل مزاولته المهنة او ان يكون على الأقل مسجلا في السجل التجاري في بلد محل اقامته.
- الا يقوم بأية انشطة (تسليم أموال او تقديم خدمات) سواء كانت خاضعة أو غير خاضعة للضريبة في لبنان.