المادة 2
يحق لكل من فرضت عليه الادارة الضريبية ضريبة أو غرامة او رفض طلب استرداده للضرية كليا أو جزئيا, ان يعترض على قرار الادارة القاضي بذلك إذا رأى فيه خطأ او إجحافا أو مبالغة أو مخالفة قانونية وذلك ضمن مهلة شهر من تاريخ تبليغه هذا القرار او من تاريخ تسديده الضريبة.