The whole text

مرسوم رقم 7300 تاريخ 26/01/2002 In force

المادة 2

المادة 2

يحق لكل من فرضت عليه الادارة الضريبية ضريبة أو غرامة او رفض طلب استرداده للضرية كليا أو جزئيا, ان يعترض على قرار الادارة القاضي بذلك إذا رأى فيه خطأ او إجحافا أو مبالغة أو مخالفة قانونية وذلك ضمن مهلة شهر من تاريخ تبليغه هذا القرار او من تاريخ تسديده الضريبة.

المادة 2 من مرسوم رقم 7300 تاريخ 26/01/2002 https://lebaneselegislation.com/law/197308/article/2/