المادة 1
مادة 1: انهيت خدمة مجلس ادارة مستشفى سير الضنية الحكومي المعين بالمرسوم رقم 2135 تاريخ 7/1/2000
مرسوم Decree No. 7239 21/01/2002
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ
13/12/1972 (النظام العام للمؤسسات
العامة)
بناء على القانون رقم 544 تاريخ
24/07/1996 المعدل بالقانون رقم 602
تاريخ 28/02/1997 (انشاء مؤسسات
عامة لادارة مستشفيات وزارة الصحة
العامة)
بناء على المرسوم رقم 11214 تاريخ
29/11/1997 (تحديد شروط تعيين مجلس
ادارة ومفوض حكومة لكل مستشفى حكومي
وتحديد مهام كل منهما وصلاحياته)
بناء عل المرسوم رقم 2135 تاريخ
07/01/2000 (انشاء مؤسسة عامة لادارة
مستشفى حكومي في سير الضنية وتعيين
مجلس الادارة ومفوض الحكومة لديها)
بناء على اقتراح وزير الصحة العامة
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته
المنعقدة بتاريخ 11/12/2001
يرسم ما يأتي:
مادة 1: انهيت خدمة مجلس ادارة مستشفى سير الضنية الحكومي المعين بالمرسوم رقم 2135 تاريخ 7/1/2000
مادة 2: عين مجلس ادارة مستشفى سير الضنية الحكومي لمدة ثلاث سنوات على الشكل التالي: - الدكتور عبد القادر محمد الشامي مواليد 13/8/1945 رئيسا - السيد علي مصطفى يوسف مواليد 10/3/1951 عضوا - السيد منزه جبران صوان مواليد 10/1/1958 عضوا
مادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بعبدا في 21 كانون الثاني 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الصحة العامة الامضاء: سليمان فرنجيه وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة