المادة 1
مادة 1: تعطى مهلة استثنائية جديدة مدتها ثلاثة اشهر تبدأ اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم وذلك من اجل تقديم طلبات الترخيص بممارسة اعمال الوساطة تطبيقا لأحكام البند (ج) من المادة 9 الجديدة من المرسوم رقم 2403 تاريخ 11/2/2000
مرسوم Decree No. 7243 21/01/2002
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على مشروع القانون الموضوع
موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 9812
تاريخ 04/05/1968 (قانون تنظيم
هيئات الضمان) المعدل بالقانون رقم 94
تاريخ 18/06/1999 ولا سيما المادة 39 منه
بناء على المرسوم رقم 1205 تاريخ
24/04/1978 (تحديد اصول تطبيق بعض
احكام قانون تنظيم هيئات الضمان)
وتعديلاته
بناء على المرسوم رقم 2403 تاريخ 11/02/2000
(الغاء المرسوم رقم 530
تاريخ 23/04/1999 وتعديل بعض احكام
قانون تنظيم هيئات الضمان) لا سيما المادة
9 الجديدة منه
وبعد استطلاع راي المجلس الوطني للضمان
بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة
وبعد استطلاع رأي مجلس شورى الدولة
(رأي رقم 58/2001-2002 تاريخ
29/11/2001)
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته
المنعقدة بتاريخ 09/01/2002
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تعطى مهلة استثنائية جديدة مدتها ثلاثة اشهر تبدأ اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم وذلك من اجل تقديم طلبات الترخيص بممارسة اعمال الوساطة تطبيقا لأحكام البند (ج) من المادة 9 الجديدة من المرسوم رقم 2403 تاريخ 11/2/2000
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 21 كانون الثاني 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: باسل فليحان