All legislation

مرسوم Decree No. 7243 21/01/2002

اعطاء مهلة استثنائية جديدة لتطبيق احكام البند (ج) من المادة 9 الجديدة من المرسوم رقم 2403 تاريخ 11/02/2000 المتعلق بتعديل بعض الاحكام الخاصة بتحديد اصول تطبيق بعض احكام قانون تنظيم هيئات الضمان

Type
مرسوم · Decree
Number
7243
Date
21/01/2002
Official Gazette
Issue 5, 30/01/2002, p. 427-428
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7243 تاريخ 21/01/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على مشروع القانون الموضوع

موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 9812

تاريخ 04/05/1968 (قانون تنظيم

هيئات الضمان) المعدل بالقانون رقم 94

تاريخ 18/06/1999 ولا سيما المادة 39 منه

بناء على المرسوم رقم 1205 تاريخ

24/04/1978 (تحديد اصول تطبيق بعض

احكام قانون تنظيم هيئات الضمان)

وتعديلاته

بناء على المرسوم رقم 2403 تاريخ 11/02/2000

(الغاء المرسوم رقم 530

تاريخ 23/04/1999 وتعديل بعض احكام

قانون تنظيم هيئات الضمان) لا سيما المادة

9 الجديدة منه

وبعد استطلاع راي المجلس الوطني للضمان

بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة

وبعد استطلاع رأي مجلس شورى الدولة

(رأي رقم 58/2001-2002 تاريخ

29/11/2001)

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

المنعقدة بتاريخ 09/01/2002

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعطى مهلة استثنائية جديدة مدتها ثلاثة اشهر تبدأ اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم وذلك من اجل تقديم طلبات الترخيص بممارسة اعمال الوساطة تطبيقا لأحكام البند (ج) من المادة 9 الجديدة من المرسوم رقم 2403 تاريخ 11/2/2000

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 21 كانون الثاني 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: باسل فليحان