All legislation

قرار Decision No. 87 18/01/1951

اعفاء الحيوانات والمواد الحيوانية المارة بطريق الترانزيت من الرسوم الصحية

Type
قرار · Decision
Number
87
Date
18/01/1951
Official Gazette
Issue 5, 31/01/1951, p. 130-131
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 87 تاريخ 18/01/1951
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعفى الحيوانات والمواد الحيوانية المعددةفي ملحق القرار رقم 155/ف ل, تاريخ 12 اذار 1942 المارة بطريق الترانزيت من الرسوم الصحية- المنصوص عليها في القرار المذكور.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ توقيعه وينشر ويبلغ تدعو الحاجة.

بيروت في 18 كانون الثاني سنة 1951 الرئيس : الاعضــاء: الامضاء: موسى مبارك التواقيع: اشرف الاحدب , باسيل طراد