المادة 1
مادة 1: تعفى الحيوانات والمواد الحيوانية المعددةفي ملحق القرار رقم 155/ف ل, تاريخ 12 اذار 1942 المارة بطريق الترانزيت من الرسوم الصحية- المنصوص عليها في القرار المذكور.
قرار Decision No. 87 18/01/1951
مادة 1: تعفى الحيوانات والمواد الحيوانية المعددةفي ملحق القرار رقم 155/ف ل, تاريخ 12 اذار 1942 المارة بطريق الترانزيت من الرسوم الصحية- المنصوص عليها في القرار المذكور.
مادة 2: يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ توقيعه وينشر ويبلغ تدعو الحاجة.
بيروت في 18 كانون الثاني سنة 1951 الرئيس : الاعضــاء: الامضاء: موسى مبارك التواقيع: اشرف الاحدب , باسيل طراد