المادة 1
مادة 1: تعدل التعريفة الجمركية على الوجه التالي: رقم صنف البضائع وحدة الاستيفاء الوضع .......................................................... 784 الحاجات المصنوعة من الالمينيوم غير المذكورة ولا الداخلة في مكان آخر: آ- الاثاث واجزاؤه القيمة ب - وغيرها القيمة
التعريفة التعريفة التعريفة المطبقة على القصوى العادية البضائع الفلسطينية .......................................................... 80 % 40 % 26,70 % 50 % 25 % 16،70 %