All legislation

قرار Decision No. 88 20/01/1951

التعديل رقم 146 لتعريفة الجمارك

Type
قرار · Decision
Number
88
Date
20/01/1951
Official Gazette
Issue 5, 31/01/1951, p. 131-132
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 88 تاريخ 20/01/1951
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل التعريفة الجمركية على الوجه التالي: رقم صنف البضائع وحدة الاستيفاء الوضع .......................................................... 784 الحاجات المصنوعة من الالمينيوم غير المذكورة ولا الداخلة في مكان آخر: آ- الاثاث واجزاؤه القيمة ب - وغيرها القيمة

التعريفة التعريفة التعريفة المطبقة على القصوى العادية البضائع الفلسطينية .......................................................... 80 % 40 % 26,70 % 50 % 25 % 16،70 %

المادة 2

مادة 2: يطبق هذا القرار وفقا لاحكام لقانون الجمارك وخاصة المواد 13 و14 و16 منه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20 كانون الثاني سنة 1951 الاعضــاء: رئيس المجلس الاعلى للجمارك اللبنانية التواقيع: اشرف الاحدب , باسيل طراد الامضاء: موسى مبارك