All legislation

مرسوم Decree No. 4019 25/01/1951

تعديل المرسوم رقم 2389-K تاريخ 5-1-1944 المختص بالنظام العام لوزارة الخارجية

Type
مرسوم · Decree
Number
4019
Date
25/01/1951
Official Gazette
Issue 5, 31/01/1951, p. 129
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4019 تاريخ 25/01/1951
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: اكملت المادة الرابعة من المرسوم رقم 2389/ K الصادر في 5 كانون الاول سنة 1944 على الوجه الآتي: يجوز ان يعتمد, بناء على مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء, احد موظفي السلك الدبلوماسي من رتبة مستشار مفوضية, لمهمة خاصة, وزيرا مفوضا لدى احدى الدول دون تعديل في الرتبة والراتب . لا يحمل الموظف المشار اليه لقب وزير مفوض الا مدة قيامه بالمهمة المذكورة.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 25 كانون الثاني سنة 1951 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: رياض الصلح الامضاء: فيليب تقلا وزير المالية الامضاء: حسين العويني