المادة 1
مادة 1: اكملت المادة الرابعة من المرسوم رقم 2389/ K الصادر في 5 كانون الاول سنة 1944 على الوجه الآتي: يجوز ان يعتمد, بناء على مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء, احد موظفي السلك الدبلوماسي من رتبة مستشار مفوضية, لمهمة خاصة, وزيرا مفوضا لدى احدى الدول دون تعديل في الرتبة والراتب . لا يحمل الموظف المشار اليه لقب وزير مفوض الا مدة قيامه بالمهمة المذكورة.