All legislation

قرار Decision No. 90 23/01/1951

التعديل رقم 147 لتعريفة الجمارك

Type
قرار · Decision
Number
90
Date
23/01/1951
Official Gazette
Issue 5, 31/01/1951, p. 133-135
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 90 تاريخ 23/01/1951
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل التعريفة الجمركية على الشكل التالي: رقم صنف البضائع وحدة الاستيفاء الوضع .......................................................... 969 الفراجين المركبة على خشب خام, حتى ولو كان مصبوغا بصورة بسيطة: آ- المصنوعة كلها او جزء منها من الشعر الحيواني القيمة ب - المصنوعة من الالياف النباتية القيمة د - المصنوعة من مواد اخرى القيمة 970 الفراجين المركبة على شكل آخر: آ- المركبة على خشب مطلي ( بالبرنيش )

التعريفة التعريفة التعريفة المطبقة على القصوى العادية البضائع الفلسطينية ........................................................... 70 % 35 % 23،35 % 70 % 35 % 23،35 % 70 % 35 % 23،35 %

' رقم صنف البضائع وحدة الاستفاء الوضع .......................................................... او باللك او مزخرفة الخ ... 1- المصنوعة كلها او او جزء منها من الشعر الحيواني القيمة 2- المصنوعة من الالياف النباتية القيمة 4- المصنوعة من مواد اخرى القيمة ب - المركبة على ذيل السلحفة او على عاج او صدف القيمة ج- المركبة على عضم او قرن او مطاط مقس او سلولوئيد وعلى غيرها من المواد المهيكلة الصنعية الخ القيمة د- المركبة على معدن عادي حتى ولو كان مفضضا او مذهبا او ملبسا بمعادن ثمينة القيمة 971 فراجين الدهان: آ- فراجين الحلاقة القيمة ب - وغيرها: 1- المصنوعة من الالياف النباتية القيمة 2- المصنوعة من وبر الخنزير او من الشعر او الوبر الغليظ او الناعم القيمة 461 الشعور والخيوط المبسطة ( صفيحات ) المصنوعة من الحرير الصنعي الصرف او من الحرير الصنعي الممزوج او من المواد المهيكلة: آ- المصنوعة من الحرير الصنعي الصرف او من المواد المهيكلة, المعدة صراحة للصناعة. القيمة ب - المصنوعة من الحرير الصنعي الصرف او من المواد المهيكلة, المعدة لاستعمالات اخرى القيمة ج- المصنوعة من الحرير الصنعي الممزوج (انظر المادة 58 من القانون)

'

المادة 2

المادة الثانية يطبق هذا القرار وفقا لاحكام لقانون الجمارك وخاصة المواد 13 و14 و15 و16 منه, وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23 كانون الثاني سنة 1951 رئيس المجلس الاعلى للجمارك اللبنانية الامضاء: موسى مبارك الاعضــاء: التواقيع: اشرف الاحدب , باسيل طراد