المادة 1
مادة 1: تعدل التعريفة الجمركية على الشكل التالي: رقم صنف البضائع وحدة الاستيفاء الوضع .......................................................... 969 الفراجين المركبة على خشب خام, حتى ولو كان مصبوغا بصورة بسيطة: آ- المصنوعة كلها او جزء منها من الشعر الحيواني القيمة ب - المصنوعة من الالياف النباتية القيمة د - المصنوعة من مواد اخرى القيمة 970 الفراجين المركبة على شكل آخر: آ- المركبة على خشب مطلي ( بالبرنيش )
التعريفة التعريفة التعريفة المطبقة على القصوى العادية البضائع الفلسطينية ........................................................... 70 % 35 % 23،35 % 70 % 35 % 23،35 % 70 % 35 % 23،35 %
' رقم صنف البضائع وحدة الاستفاء الوضع .......................................................... او باللك او مزخرفة الخ ... 1- المصنوعة كلها او او جزء منها من الشعر الحيواني القيمة 2- المصنوعة من الالياف النباتية القيمة 4- المصنوعة من مواد اخرى القيمة ب - المركبة على ذيل السلحفة او على عاج او صدف القيمة ج- المركبة على عضم او قرن او مطاط مقس او سلولوئيد وعلى غيرها من المواد المهيكلة الصنعية الخ القيمة د- المركبة على معدن عادي حتى ولو كان مفضضا او مذهبا او ملبسا بمعادن ثمينة القيمة 971 فراجين الدهان: آ- فراجين الحلاقة القيمة ب - وغيرها: 1- المصنوعة من الالياف النباتية القيمة 2- المصنوعة من وبر الخنزير او من الشعر او الوبر الغليظ او الناعم القيمة 461 الشعور والخيوط المبسطة ( صفيحات ) المصنوعة من الحرير الصنعي الصرف او من الحرير الصنعي الممزوج او من المواد المهيكلة: آ- المصنوعة من الحرير الصنعي الصرف او من المواد المهيكلة, المعدة صراحة للصناعة. القيمة ب - المصنوعة من الحرير الصنعي الصرف او من المواد المهيكلة, المعدة لاستعمالات اخرى القيمة ج- المصنوعة من الحرير الصنعي الممزوج (انظر المادة 58 من القانون)
'