All legislation

قرار Decision No. 121 20/01/1962

زيادة مساحات الاراضي المقرر زرعها تبغا

Type
قرار · Decision
Number
121
Date
20/01/1962
Official Gazette
Issue 5, 31/01/1962, p. 142-143
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 121 تاريخ 20/01/1962
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يضاف الف ديكار الى المساحات الملحوظة بالقرار رقم 2569 تاريخ اول كانون الاول سنة 1961 فتصبح ستة الاف ديكار وتوزع على النحو التالي: محافظة لبنان الشمالي ديكار ـــــــــــــــــــــــ ــــــــ قضاء عكار 1100 قضاء بشري وزغرتا 200 قضاء طرابلس 100 قضاء الكورة 400 قضاء البترون 700 ـــــ 2500 محافظة جبل لبنان ــــــــــــــــ قضاء جبيل 600 اقضية كسروان والمتن وعالية وبعبدا 50 قضاء الشوف 100 ـــــــ 750 محافظة لبنان الجنوبي ـــــــــــــــــــــ قضاء صيدا 350 قضاء جزين 400 قضاء حاصبيا 125 قضاء مرجعيون 450 قضاء النبطية 475 قضاء صور 400 قضاء بنت جبيل 475 ــــــ 2675 محافظة البقاع ــــــــــــــ قضاء راشيا 75 ـــــــ 75 ـــــــ 6000

المادة 2

مادة 2: تجدد لسنة 1962 الرخص المعطاة في سنة 1961 لزراعة التجربة وقدرها 250 ديكارا الملحوظة بالقرار رقم 1927 تاريخ 2 ايلول سنة 1960.

المادة 3

المادة الثالثة: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20 كانون الثاني سنة 1962 وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي