المادة 1
مادة 1: تعدل المادة الحادية عشرة من المرسوم رقم 7003 تاريخ اول تشرين الاول سنة 1946 وتصبح كما يلي: اولا- امتحانات باللغة العربية ــــــــــــــــــــــــــــــــ 1- قراءة نص عربي وتفسيره مع اسئلة تتعلق بقواعد اللغة ومفرداتها المعدل 2 2- سؤال في التاريخ والجغرافيا المعدل 1 3- سؤال في المعلومات المدنية المعدل 1 4- رسم (للصبيان) او خياطة (للبنات ) المعدل 1 يحق لرئيس اللجنة ان يستبدل امتحان الخياطة لقسم البنات بامتحان الرسم. ثانيا- الامتحانات باللغة الاجنبية ــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1- قراءة نص فرنسي وتفسيره مع اسئلة تتعلق بقواعد اللغة ومفرداتها المعدل 2 او قراءة نص انكليزي وتفسيره مع اسئلة تتعلق بقواعد اللغة ومفرداتها المعدل 2 ثالثا- الامتحانات التي تقدم اختياريا بالعربية او باحدى اللغتين الاجنبيتين
1- سؤال في الرياضيات المعدل 2 2- سؤال في العلوم المعدل 2 رابعا- الامتحان العملي ــــــــــــــــــــــــ 1- اختبار في التربية الرياضية المعدل 1 تحدد مواد الاختبار وكيفية اجرائه وجدول العلامات الخاص به وشروط الاعفاء منه بقرار من وزير التربية الوطنية.