All legislation

مرسوم Decree No. 8609 29/01/1962

تعديل المادة الحادية عشرة من المرسوم 7003 تاريخ 10-10-1946 المتعلق بتحديد نظام شهادة الدروس الابتدائية

Type
مرسوم · Decree
Number
8609
Date
29/01/1962
Official Gazette
Issue 5, 31/01/1962, p. 138-140
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8609 تاريخ 29/01/1962
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الحادية عشرة من المرسوم رقم 7003 تاريخ اول تشرين الاول سنة 1946 وتصبح كما يلي: اولا- امتحانات باللغة العربية ــــــــــــــــــــــــــــــــ 1- قراءة نص عربي وتفسيره مع اسئلة تتعلق بقواعد اللغة ومفرداتها المعدل 2 2- سؤال في التاريخ والجغرافيا المعدل 1 3- سؤال في المعلومات المدنية المعدل 1 4- رسم (للصبيان) او خياطة (للبنات ) المعدل 1 يحق لرئيس اللجنة ان يستبدل امتحان الخياطة لقسم البنات بامتحان الرسم. ثانيا- الامتحانات باللغة الاجنبية ــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1- قراءة نص فرنسي وتفسيره مع اسئلة تتعلق بقواعد اللغة ومفرداتها المعدل 2 او قراءة نص انكليزي وتفسيره مع اسئلة تتعلق بقواعد اللغة ومفرداتها المعدل 2 ثالثا- الامتحانات التي تقدم اختياريا بالعربية او باحدى اللغتين الاجنبيتين

1- سؤال في الرياضيات المعدل 2 2- سؤال في العلوم المعدل 2 رابعا- الامتحان العملي ــــــــــــــــــــــــ 1- اختبار في التربية الرياضية المعدل 1 تحدد مواد الاختبار وكيفية اجرائه وجدول العلامات الخاص به وشروط الاعفاء منه بقرار من وزير التربية الوطنية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29 كانون الثاني سنة 1962 صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير التربية الوطنية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: كامل الاسعد