All legislation

قرار Decision No. 1172 24/01/1962

يتضمن التعديل رقم 51 لتعريفة الجمارك

Type
قرار · Decision
Number
1172
Date
24/01/1962
Official Gazette
Issue 5, 31/01/1962, p. 154-155
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1172 تاريخ 24/01/1962
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم بيان الاصناف اساس معدل الرسم في البند الرسم التعريفة العادية ـــــ ـــــــــــــ ـــــ ــــــــــــــــ 96/1 مكانس من حزم مجمعة وان كانت بأيد: آ - مصنوعة من البتولة او الرتم او الخلنج او ما يماثلها من العساليج. القيمة 25 % ب - وغيرها. المكنسة 80 ق حد ادنـى للاستيفاء القيمة 50 %

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لقانون الجمارك وخاصة المواد 13 و14 و16 منه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24 كانون الثاني سنة 1962 الرئيس الامضاء: جورج حيمري العضو العضو الامضاء: حسين العبد الله الامضاء: احسان بيضون