All legislation

قرار Decision No. 1170 24/01/1962

يتضمن التعديل رقم 49 لتعريفة الجمارك

Type
قرار · Decision
Number
1170
Date
24/01/1962
Official Gazette
Issue 5, 31/01/1962, p. 151-152
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1170 تاريخ 24/01/1962
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم بيان الاصناف اساس معدل الرسم في البند الرسم التعريفة العادية ـــــ ـــــــــــــ ـــــــ ــــــــــــــ 85/27 انابيب التمديد الكهربائي ووصلاتها, من معادن عادية مبطنة بمواد عازلة. القيمة 40 %

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لقانون الجمارك وخاصة المواد 13 و14 و16 منه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24 كانون الثاني سنة 1962 الرئيس الامضاء: جورج حيمري العضو العضو الامضاء: حسين العبدالله الامضاء: احسان بيضون