المادة 1
مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم بيان الاصناف اساس معدل الرسم في البند الرسم التعريفة العادية ـــــ ـــــــــــــ ـــــــ ــــــــــــــ 85/27 انابيب التمديد الكهربائي ووصلاتها, من معادن عادية مبطنة بمواد عازلة. القيمة 40 %
قرار Decision No. 1170 24/01/1962
مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم بيان الاصناف اساس معدل الرسم في البند الرسم التعريفة العادية ـــــ ـــــــــــــ ـــــــ ــــــــــــــ 85/27 انابيب التمديد الكهربائي ووصلاتها, من معادن عادية مبطنة بمواد عازلة. القيمة 40 %
مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لقانون الجمارك وخاصة المواد 13 و14 و16 منه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 24 كانون الثاني سنة 1962 الرئيس الامضاء: جورج حيمري العضو العضو الامضاء: حسين العبدالله الامضاء: احسان بيضون