All legislation

قرار Decision No. 1171 24/01/1962

يتضمن التعديل رقم 50 لتعريفة الجمارك

Type
قرار · Decision
Number
1171
Date
24/01/1962
Official Gazette
Issue 5, 31/01/1962, p. 152-153
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1171 تاريخ 24/01/1962
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم بيان الاصناف اساس معدل الرسم في البند الرسم التعريفة العادية ـــــ ـــــــــــ ـــــ ــــــــــــــــ 22/9 كحول اتيل غير معطل (غير محول) تبلغ درجته الكحولية اقل من 80, مشروبات روحية (اودي في), مشروبات كحولية محلاة, ومعطرة ومشروبات كحولية اخر. محضرات كحولية مركبة (خلاصات مركزة) لصنع المشروبات الكحولية: آ - بدون تعديل. ب - بدون تعديل. ج - وغيرها(4) (5). القيمة 60 %

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لقانون الجمارك وخاصة المواد 13 و14 و16 منه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24 كانون الثاني سنة 1962 الرئيس الامضاء: جورج حيمري العضو العضو الامضاء: حسين العبدالله الامضاء: احسان بيضون