All legislation

قرار Decision No. 15 19/01/1962

تفويض دائم لمدير عام وزارة الزراعة بتوقيع بعض المعاملات بالاضافة الى صلاحياته

Type
قرار · Decision
Number
15
Date
19/01/1962
Official Gazette
Issue 5, 31/01/1962, p. 140
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 15 تاريخ 19/01/1962
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: اعطي السيد حليم نجار المدير العام لوزارة الزراعة تفويضا دائما لتوقيع القرارات والمعاملات الاتية بالاضافة الى الصلاحيات التي يخوله اياها القانون: - القرارات التي تمنح موظفي الوزارة مكافآت ومساعدات مالية. - القرارات التي تمنح الموظفين اجازات مرضية او اجازات خاصة بدون راتب وذلك لمدة لا تتجاوز الثلاثة اشهر. - القرارات التي تقضي باتخاذ عقوبة حسم الراتب لمدة خمسة عشر يوما على الاكثر. - المخابرات التي تجري بين وزارة الزراعة وسائر الوزارات والادارات العامة والخاصة والتي لا تتضمن قرارا مبدئيا او تمس بمبدأ عام او سياسة عامة. - عقد النفقة او طلب زيادتها اوتخفيضها وتدوير الاعتمادات المنصوص عليها في المادتين 115 و116 من قانون المحاسبة العمومية وطلب تصحيح الاخطاء في تنسيب النفقة واعادتها الى البند المختص (المادتين 119 و120 من قانون المحاسبة العامة). - تصديق المصالحات المتعلقة بالمخالفات الحرجية العائدة لوزارة الزراعة. - تصديق دفاتر الشروط - اوامر السفر للموظفين المكلفين بمهام في بلد متاخم.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19 ك2 سنة 1962 وزير الزراعة الامضاء: جوزف طعمه سكاف