All legislation

قرار Decision No. 1167 24/01/1962

يتضمن التعديل رقم 47 لتعريفة الجمارك

Type
قرار · Decision
Number
1167
Date
24/01/1962
Official Gazette
Issue 5, 31/01/1962, p. 149
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1167 تاريخ 24/01/1962
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم بيان اساس معدل الرسم في البند الاصناف الرسم التعريفة العادية ـــــ ـــــــــ ــــــ ــــــــــــــــ 73/7 سبائك مربعة او مستطيلة القواعد (بلوم وبيليت ), الواح وقضبان مسطحة, من حديد او صلب , قطع مشكلة تشكيلا بسيطا بالطرق, من حديد او صلب : آ - سبائك مربعة او مستطيلة القواعد (بلوم وبيليت ). القيمة معفاة ب - وغيرها. القيمة 11 %

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لقانون الجمارك وخاصة المادة 15 منه, وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24 كانون الثاني سنة 1962 الرئيس الامضاء: جورج حيمري الاعضاء: الامضاء: حسين العبدالله الامضاء: احسان بيضون