المادة 1
مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم بيان الاصناف اساس معدل الرسم في البند الرسم التعريفة العادية ـــــ ــــــــــــ ـــــــ ــــــــــــــ 87/2 سيارات ذات محركات , لنقل الاشخاص (بما فيها سيارات السباق والترولي باس ) او البضائع والمواد: آ ب - (دون تعديل ج - سيارات التبريد: 1- التي تبلغ حمولتها اربعة اطنان او اكثر (1). القيمة معفاة 2- وغيرها. كيلو غرام صاف 60 ق د - وغيرها. كيلو غرام صاف 100 ق