All legislation

قرار Decision No. 1169 24/01/1962

يتضمن التعديل رقم 48 لتعريفة الجمارك

Type
قرار · Decision
Number
1169
Date
24/01/1962
Official Gazette
Issue 5, 31/01/1962, p. 150-151
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1169 تاريخ 24/01/1962
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم بيان الاصناف اساس معدل الرسم في البند الرسم التعريفة العادية ـــــ ــــــــــــ ـــــــ ــــــــــــــ 87/2 سيارات ذات محركات , لنقل الاشخاص (بما فيها سيارات السباق والترولي باس ) او البضائع والمواد: آ ب - (دون تعديل ج - سيارات التبريد: 1- التي تبلغ حمولتها اربعة اطنان او اكثر (1). القيمة معفاة 2- وغيرها. كيلو غرام صاف 60 ق د - وغيرها. كيلو غرام صاف 100 ق

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لقانون الجمارك وخاصة المادة 15 منه, وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24 كانون الثاني سنة 1962 الرئيس الامضاء: جورج حيمري العضو العضو الامضاء: حسين العبد الله الامضاء: احسان بيضون