All legislation

قرار Decision No. 1166 24/01/1962

الغاء القرار 1116 تاريخ 8-9-1961 المتضمن التعديل رقم 37 لتعريفة الجمارك

Type
قرار · Decision
Number
1166
Date
24/01/1962
Official Gazette
Issue 5, 31/01/1962, p. 148
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1166 تاريخ 24/01/1962
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى القرار رقم 1116, تاريخ 8 ايلول سنة 1961, المتضمن التعديل رقم 37 لتعريفة الجمارك.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24 كانون الثاني سنة 1962 الرئيس الامضاء: جورج حميري العضو العضو الامضاء: حسين العبدالله الامضاء: احسان بيضون