المادة 1
مادة 1: الغي نص الفقرة - ج - من مادة 2 من المرسوم رقم 2007 تاريخ 10/5/1979 واستعيض عنه بالنص التالي: ج- 10 % عشر بالمائة للجزء الثالث من الراتب الذي يفوق الالف والسبعماية ليرة شرط ان لا تقل هذه الزيادة عن المائة وخمس واربعون ليرة للاجراءالذين يشملهم الحد الادنى وفاقا لاحكام المادتين الاولى والثانية من القانون رقم 36/67 تاريخ 16/5/1967 والا تزيد على الاربعماية وخمس وعشرين ليرة.