المادة 1
مادة 1: مدد العمل, حتى تاريخ 31/12/1980 باحكام المادة 2 من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 1881 تاريخ 5/4/1979 المتعلقة بتمديد ولاية اعضاء مجلس ادارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
مرسوم Decree No. 2638 18/01/1980
مادة 1: مدد العمل, حتى تاريخ 31/12/1980 باحكام المادة 2 من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 1881 تاريخ 5/4/1979 المتعلقة بتمديد ولاية اعضاء مجلس ادارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 18 كانون الثاني سنة 1980 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير العمل والشؤون الاجتماعية الامضاء: ناظم القادري