المادة 2
يشترط في المرشح:
1- ان يكون لبنانيا منذ عشر سنوات على الاقل,
2- ان يكون بتاريخ بدء المباراة, قد اتم الثامنة عشرة من العمر ولم يتجاوز الخامسة والعشرين فيما يتعلق بالمدنيين. يمكن تجاوز حد السن للعسكريين الموجودين في الخدمة الفعلية في الجيش او في قوى الامن الداخلي والامن العام للمرشحين الذين خدموا في هذه القوى, بما يوازي مدة خدمتهم, شرط ان لا تتجاوز سنهم الثلاثين بتاريخ المباراة.
3- ان يكون متمتعا باهلية بدنية تمكنه من الخدمة في سلك الضابطة الجمركية.
4- ان يكون من مستوى نهاية مرحلة التعليم الابتدائي على الاقل,
5- ان يكون طول قامته 165 سنتمترا على الاقل,
6- ان يكون متمتعا بحقوقه المدنية وغير محكوم بجناية, او مرتين فاكثر, بجنحة عادية, او مرة واحدة باحدى الجنح التالية:
السرقة - الاحتيال- سوء الائتمان - الاختلاس - الاغتصاب التهويل - التزوير شك- دون مؤونة - الجرائم المتعلقة بالاسلحة الحربية على انواعها ونقلها او صنعها او المتاجرة بها - جرائم التهريب على اختلاف انواعها - الجرائم المتعلقة بزراعة المخدرات واقتنائها والمتاجرة بها الجرائم المخلة بالاخلاق- العامة المنصوص عنها في الباب السابع من قانون العقوبات او باحدى الجنح العسكرية المنصوص عيها في الكتاب الثاني الباب الاول - من قانون العقوبات العسكري وتطبق هذه الاحكام على الاشخاص الذين اعيد اليهم اعتبارهم او استفادوا من العفو.
7- ان يكون حسن السلوك والاخلاق وغير مدمن على المسكرات والمخدرات ولا يتعاطى العاب الميسر وغير منتم الى حزب او متعاون معه,
8- ان لا يكون قد مارس في حياته المدنية مهنة شائنة او غير شريفة. واذا كان من عسكريي الجيش او قوى الامن الداخلي او الامن العام السابقين, يتوجب ان يكون لديه بالاضافة الى الشروط السابقة شهادة حسن سلوك اذا كانت خدمته تزيد عن ستة اشهر.