المادة 1 Cite مادة 1: يمد حتى نهاية شهر حزيران 1980 مفعول القرار رقم 52/1 تاريخ 6/11/1979 القاضي بالسماح باستيراد الزيتون الطازج والمكبوس , دون اجازة- مسبقة.