All legislation

قرار Decision No. 4 17/01/1980

تمديد السماح باستيراد الزيتون

Type
قرار · Decision
Number
4
Date
17/01/1980
Official Gazette
Issue 5, 31/01/1980, p. 135
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 4 تاريخ 17/01/1980
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يمد حتى نهاية شهر حزيران 1980 مفعول القرار رقم 52/1 تاريخ 6/11/1979 القاضي بالسماح باستيراد الزيتون الطازج والمكبوس , دون اجازة- مسبقة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17/1/1980 وزير الزراعة جوزف طعمه سكاف