All legislation

قرار Decision No. 156 31/01/1980

تعديل المادة الاولى من القرار رقم 100-1-و تاريخ 15-11-1979 (بتفويض مدير عام التعاونيات بعض صلاحيات الوزير)

Type
قرار · Decision
Number
156
Date
31/01/1980
Official Gazette
Issue 5, 31/01/1980, p. 138-139
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 156 تاريخ 31/01/1980
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يضاف الى المادة 1 من القرار رقم 100/1/وتاريخ 15/11/79 ما يلي: تصديق برامج الدورات التدريبية التعاونية والباقي بدون تعديل

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

وزير الاسكان والتعاونيات المهندس ميشال المر