المادة 1
مادة 1: حدد تعويض السكن المنصوص عليه في الفقرة 3 من المادة العاشرة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 2220 تاريخ 18/8/1979 والذي يعطي للموظفين الدبلوماسيين والقنصليين العاملين في الخارج الذين لا تؤمن لهم الحكومة السكن, على الوجه التالي: للمتزوج 45 % من مجموع الراتب الشهري والتعويضات التابعة لهذا الراتب . للعازب 25 % من مجموع الراتب الشهري والتعويضات التابعة لهذا الراتب .