All legislation

قرار Decision No. 5 22/01/1980

احداث وظيفة جديدة في ملاك مركز سلامة الطيران المدني - جهاز الاستثمار

Type
قرار · Decision
Number
5
Date
22/01/1980
Official Gazette
Issue 5, 31/01/1980, p. 132-133
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 5 تاريخ 22/01/1980
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تحدث في ملاك مركز سلامة الطيران المدني - جهاز الاستثمارالوظيفة التالية: اسم الوظيفة الدرجة الراتب

مدرس في اصول التدريب 1 2675 2 2490 3 2305 4 2120 5 1935 6 1750

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا القرار لمن يلزم, وينشر حيث تدعو الحاجة.

في 22/1/1980 مركز سلامة الطيران المدني نائب رئيس مجلس الادارة الامضاء: روجيه الشمالي صدق وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: بطرس حرب