المادة 1
مادة 1: تحدث في ملاك مركز سلامة الطيران المدني - جهاز الاستثمارالوظيفة التالية: اسم الوظيفة الدرجة الراتب
مدرس في اصول التدريب 1 2675 2 2490 3 2305 4 2120 5 1935 6 1750
قرار Decision No. 5 22/01/1980
مادة 1: تحدث في ملاك مركز سلامة الطيران المدني - جهاز الاستثمارالوظيفة التالية: اسم الوظيفة الدرجة الراتب
مدرس في اصول التدريب 1 2675 2 2490 3 2305 4 2120 5 1935 6 1750
مادة 2: يبلغ هذا القرار لمن يلزم, وينشر حيث تدعو الحاجة.
في 22/1/1980 مركز سلامة الطيران المدني نائب رئيس مجلس الادارة الامضاء: روجيه الشمالي صدق وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: بطرس حرب