All legislation

مرسوم Decree No. 2632 18/01/1980

انشاء اتحاد بلديات يدعى "اتحاد بلديات المتن الاعلى" (قضاء بعبدا)

Type
مرسوم · Decree
Number
2632
Date
18/01/1980
Official Gazette
Issue 5, 31/01/1980, p. 116-117
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 2632 تاريخ 18/01/1980
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: انشىء في قضاء بعبدا محافظة جبل لبنان - اتحاد بلديات يدعى "اتحاد بلديات المتن الاعلى".

المادة 2

(عدلت بموجب مرسوم 1342 / 2017 ) (عدلت بموجب مرسوم 4076 / 2016 )

تعدلت بموجب م 576 و 577 ت 23/10/2008 وم 1237 ت23/1/2009 وم1637 ت2/4/2009 وم5499 ت 6/12/2010 وم 7291 ت27/12/2011

يشمل نطاق الاتحاد البلديات التالية: حاصبيا- بزبدين -رويسة البلوط -بعلشميه - بتخنيه ترشيش - جورة ارصون - حمانا - دير الحرف - راس المتن راس الحرف - العربانيه الدليبه -- قبيع - القريه -الشبانيه - بمريم - قرنايل - كفرسلوان - صليما - شويت - جوار الحوز - أرصون - الخريبة - القلعة - القصيبة - قرطاضة - الكنيسة - الهلالية ويكون مركزه بلدة حمانا .

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 18 كانون الثاني سنة 1980 الامضاء الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الداخلية الامضاء: بهيج تقي الدين