المادة 1
مادة 1: انشىء في قضاء بعبدا محافظة جبل لبنان - اتحاد بلديات يدعى "اتحاد بلديات المتن الاعلى".
مرسوم Decree No. 2632 18/01/1980
مادة 1: انشىء في قضاء بعبدا محافظة جبل لبنان - اتحاد بلديات يدعى "اتحاد بلديات المتن الاعلى".
(عدلت بموجب مرسوم 1342 / 2017 ) (عدلت بموجب مرسوم 4076 / 2016 )
تعدلت بموجب م 576 و 577 ت 23/10/2008 وم 1237 ت23/1/2009 وم1637 ت2/4/2009 وم5499 ت 6/12/2010 وم 7291 ت27/12/2011
يشمل نطاق الاتحاد البلديات التالية: حاصبيا- بزبدين -رويسة البلوط -بعلشميه - بتخنيه ترشيش - جورة ارصون - حمانا - دير الحرف - راس المتن راس الحرف - العربانيه الدليبه -- قبيع - القريه -الشبانيه - بمريم - قرنايل - كفرسلوان - صليما - شويت - جوار الحوز - أرصون - الخريبة - القلعة - القصيبة - قرطاضة - الكنيسة - الهلالية ويكون مركزه بلدة حمانا .
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 18 كانون الثاني سنة 1980 الامضاء الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الداخلية الامضاء: بهيج تقي الدين