All legislation

مرسوم Decree No. 2635 18/01/1980

تعديل نص المادة الرابعة عشرة من المرسوم رقم 1360 تاريخ 28-6-1971 المتضمن اصول تصنيف الاساتذة المتعاقدين للتدريس بالساعة في مدارس مرحلتي المتوسطة والثانوية ودور المعلمين والمعلمات للتربية الرياضية

Type
مرسوم · Decree
Number
2635
Date
18/01/1980
Official Gazette
Issue 5, 31/01/1980, p. 121
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2635 تاريخ 18/01/1980
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي نص المادة 4 عشرة من المرسوم رقم 1360 تاريخ 28/6/1971 واستعيض عنه بالنص التالي: 1) تعلن وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة خلال شهر تموز من كل سنة عن حاجتها الى اساتذة متعاقدين بالساعة على ان يحدد اخر موعد لتقديم الطلبات في السادس عشر من شهر اب . 2) تحدد مدة العقد لسنة مدرسية واحدة. ولا يتوجب عرض العقود عند تجديدها على موافقة مجلس الخدمة المدنية الا عند حصول تعديل فيها يتناول فئة المتعاقد. يبلغ مجلس الخدمة المدنية لائحة بالمتعاقدين الذين جددت عقودهم دون ان تعرض على موافقة وتتضمن اللائحة جميع المعلومات الواردة في العقد.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 18 كانون الثاني 1980 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: بطرس حرب وزير المالية الامضاي: علي الخليل