المواد
مادة 1: اضيف الى الجدول الملحق بالمرسوم رقم 4393 تاريخ 2/4/1966 المنصوص عيه في مادة 4 من المرسوم المذكور, ما يلي: الفئة الرتبة الوظيفة الحد الادنى الحد الاقصى لساعات لساعات التدريس التدريس الاسبوعية الاسبوعية
2 1 استاذ في التعليم المهني 8 10 2 1 استاذ مساعد في التعليم العالي المهني. 10 12
مادة 2: الغي نص المادة 6 والعشرين من المرسوم رقم 9193 تاريخ 18/1/1968 واستعيض عنه بالنص التالي: يعطى افراد الهيئة التعليمية المبينة وظائفهم فيما يلي التعويض التالي: الوظيفة التعويض
استاذ في التعليم العالي المهني 30 % من الراتب استاذ مساعد في التعليم العالي المهني 30 % من الراتب معيد في التعليم العالي المهني 20 % من الراتب موجه مهني او مراقب مهني تربوي او استاذ تعليم فني غير مهندس 20 % من الراتب - يحق الجمع بين هذه التعويضات والتعويضات الاخرى المنصوص عنها في هذا المرسوم للموظفين غير المهندسين, شرط ان لا يتجاوز مجموع التعويضات الحد الاقصى المنصوص عنه في المادة 27 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وفي مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 2732 تاريخ 3/2/1972 وتعديلاته. - لا يحق الجمع بين هذه التعويضات , وبين التعويض الخاص المنصوص عنه في المادة- 22 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12-6-1959 .
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 18 كانون الثاني سنة 1980
الامضاء: الياس سركيس
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص
وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة
الامضاء: بطرس حرب
وزير المالية
الامضاء:علي الخلي