المادة 1
مادة 1: يمنح وضع الادخال الموقت عن مسكات الابواب (البروفيليه) واسياخ وصفائح الحديد والبويا النارية وصفائح وحبيبات البلاستيك, المعدة لصناعة مجموعات جاهزة تؤلف برادات .
غير محدد Unspecified No. 1 10/01/1980
مادة 1: يمنح وضع الادخال الموقت عن مسكات الابواب (البروفيليه) واسياخ وصفائح الحديد والبويا النارية وصفائح وحبيبات البلاستيك, المعدة لصناعة مجموعات جاهزة تؤلف برادات .
مادة 2: يخضع هذا الوضع للاحكام القانونية والنظامية النافذة وتحدد ادارة الجمارك الشروط المناسبة لمراقبته.
مادة 3: تخضع الاستفادة من احكام هذا الامر, للمرة الاولى, لموافقة مديرية الجمارك العامة.
مادة 4: ينشر هذا الامر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 10 كانون الثاني 1980 الرئيس عصام حيدر العضو انطوان فته العضو بطرس الدويهي