All legislation

غير محدد Unspecified No. 1 10/01/1980

منح وضع الادخال المؤقت عن بعض الاصناف المعدة لصناعة مجموعات جاهزة لتؤلف برادات

Type
غير محدد · Unspecified
Number
1
Date
10/01/1980
Official Gazette
Issue 5, 31/01/1980, p. 132
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
غير محدد رقم 1 تاريخ 10/01/1980
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنح وضع الادخال الموقت عن مسكات الابواب (البروفيليه) واسياخ وصفائح الحديد والبويا النارية وصفائح وحبيبات البلاستيك, المعدة لصناعة مجموعات جاهزة تؤلف برادات .

المادة 2

مادة 2: يخضع هذا الوضع للاحكام القانونية والنظامية النافذة وتحدد ادارة الجمارك الشروط المناسبة لمراقبته.

المادة 3

مادة 3: تخضع الاستفادة من احكام هذا الامر, للمرة الاولى, لموافقة مديرية الجمارك العامة.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا الامر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10 كانون الثاني 1980 الرئيس عصام حيدر العضو انطوان فته العضو بطرس الدويهي