All legislation

مرسوم Decree No. 2205 18/01/1985

انشاء مدرسة ثانوية رسمية

Type
مرسوم · Decree
Number
2205
Date
18/01/1985
Official Gazette
Issue 5, 31/01/1985, p. 100
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 2205 تاريخ 18/01/1985
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشأ مدرسة ثانوية رسمية في بلدة القرعون - محافظة البقاع.

المادة 2

مادة 2: يحدد وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة بقرار منه موعد فتح الثانوية المشار اليها في المادة الاولى كما يحدد السنوات المنهجية لهذه الثانوية.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 18 كانون الثاني 1985 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: كميل شمعون وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: سليم الحص