المادة 1
مادة 1: تنشأ مدرسة ثانوية رسمية في بلدة القرعون - محافظة البقاع.
مرسوم Decree No. 2205 18/01/1985
مادة 1: تنشأ مدرسة ثانوية رسمية في بلدة القرعون - محافظة البقاع.
مادة 2: يحدد وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة بقرار منه موعد فتح الثانوية المشار اليها في المادة الاولى كما يحدد السنوات المنهجية لهذه الثانوية.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 18 كانون الثاني 1985 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: كميل شمعون وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: سليم الحص