All legislation

قرار Decision No. 1 14/01/1985

السماح باستيراد البطاطا المعدة للاستهلاك والبصل اليابس

Type
قرار · Decision
Number
1
Date
14/01/1985
Official Gazette
Issue 5, 31/01/1985, p. 116
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 1 تاريخ 14/01/1985
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة

بناء على المرسوم رقم 1631 تاريخ 30/4/1984

بناء على القرار رقم 39/1 تاريخ 9/10/1979 المتعلق بتنظيم

الروزنامة الزراعية

وبناء على اقتراح المدير العام لوزارة الزراعة بالتكليف

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يسمح باستيراد البطاطا المعدة للاستهلاك (البند الجمركي 7/1/33/9) دون اجازة مسبقة اعتبارا من تاريخ صدور هذا القرار وحتى 15 نيسان 1985 ضمنا.

المادة 2

مادة 2: يسمح باستيراد البصل اليابس (البند الجمركي 7/1/26/5) دون اجازة مسبقة اعتبارا من تاريخ صدور هذا القرار وحتى 31 ايار 1985 ضمنا.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 14/1/1985 وزير الزراعة عادل عسيران