المواد
مادة 1: تعدل المادة 1033 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 كما يلي: مع مراعاة احكام المواد 761 و931 و968 و1025 و1026 فقرة 2 يعمل بهذا القانون ابتداء من اول تموز 1985 مع الاعتداد بفترة تطبيقه ما بين اول كانون الثاني 1985 وتاريخ العمل بهذا المرسوم الاشتراعي.
مادة 2: يعاد تطبيق قانون اصول المحاكمات المدنية السابق مع تعديلاته اعتبارا من تاريخ العمل بهذا المرسوم الاشتراعي وحتى تاريخ 30/6/1985 .
مادة 3: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره لصقا على مدخل مقر رئاسة الحكومة.
بعبدا في 26 كانون الثاني 1985
الامضاء: امين الجميل
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رشيد كرامي
وزير العدل
الامضاء: نبيه بري