All legislation

قرار Decision No. 12 01/01/1985

اضافة فائدة الزامية الى سلفات الخزينة

Type
قرار · Decision
Number
12
Date
01/01/1985
Official Gazette
Issue 5, 31/01/1985, p. 114
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 12 تاريخ 01/01/1985
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى القرار رقم 241/اج تاريخ 17/12/1984 المتعلق باسس اضافة فائدة الزامية الى سلفات الخزينة.

المادة 2

مادة 2: تحدد اسعار الفائدة على السلفات التي تعطيها الخزينة بنسبة معدلات الاسعار المحسومة مسبقا على سندات الخزينة لمدة سنة والمعمول بها بتاريخ اعطاء السلفات , مضافة اليها نقطتان ونصف النقطة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به في اليوم التالي لصدوره.

1 كانون الثاني 1985 وزير المالية كميل شمعون