All legislation

مرسوم Decree No. 2228 24/01/1985

تحديد الرسوم التي تتقاضاها غرفة التجارة في زحلة

Type
مرسوم · Decree
Number
2228
Date
24/01/1985
Official Gazette
Issue 5, 31/01/1985, p. 111-113
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2228 تاريخ 24/01/1985
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

المادة الاولى: حددت الرسوم التي تستوفيها غرفة التجارة والصناعة في زحلة على النحو التالي: 1- رسوم الانتساب والاشتراك السنوي وشهادة الانتساب وبطاقة الانتساب رسم الانتساب رسم الاشتراك رسم شهادة الفئة السنوي الانتساب ل.ل. ل.ل. ل.ل. ل.ل.

ممتازة 425 850 100 اولى 300 600 75 ثانية 250 400 60 ثالثة 200 300 50 رابعة 175 200 50 خامسة 150 150 50

الفئة رسم بطاقة رسم بطاقة الانتساب ل.ل.

ممتازة 25 اولى 25 ثانية 25 ثالثة 25 رابعة 25 خامسة 25 ' 2- رسوم التصديق على توقيع او تاريخ او كفالة: الفئة الرسم (ل.ل.)

ممتازة 75 اولى 75 ثانية 50 ثالثة 50 رابعة 50 خامسة 50 3- رسوم شهادة منشأ و/ او تصديق فاتورة ورسم تصديق اسعار قيمة الفاتورة (ل.ل.) الرسم (ل.ل.)

دون 3000 20 3001 - 10000 30 10001 - 25000 40 25001 - 50000 50 50001 - 100000 75 100001 - 300000 100 300001 - وما فوق 150 4- رسوم نسخ المعاملات الرسم (ل.ل.) ورسم تعديل معاملة

- كل نسخة طبق الاصل غير 5 موقعة - كل نسخة طبق الاصل موقعة 10 - تعديل معاملة 10 5- رسم الكشف وبدل الانتقال المنطقة رسم الكشف للغرفة بدل الانتقال (ل.ل.) للكشاف (ل.ل.)

زحلة 50 40 قضاء زحلة 50 50 المناطق الاخرى في محافظة البقاع 50 75 '

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية

بعبدا في 24 كانون الثاني 1985 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: فيكتور قصير