المادة 1
المادة الاولى: حددت الرسوم التي تستوفيها غرفة التجارة والصناعة في زحلة على النحو التالي: 1- رسوم الانتساب والاشتراك السنوي وشهادة الانتساب وبطاقة الانتساب رسم الانتساب رسم الاشتراك رسم شهادة الفئة السنوي الانتساب ل.ل. ل.ل. ل.ل. ل.ل.
ممتازة 425 850 100 اولى 300 600 75 ثانية 250 400 60 ثالثة 200 300 50 رابعة 175 200 50 خامسة 150 150 50
الفئة رسم بطاقة رسم بطاقة الانتساب ل.ل.
ممتازة 25 اولى 25 ثانية 25 ثالثة 25 رابعة 25 خامسة 25 ' 2- رسوم التصديق على توقيع او تاريخ او كفالة: الفئة الرسم (ل.ل.)
ممتازة 75 اولى 75 ثانية 50 ثالثة 50 رابعة 50 خامسة 50 3- رسوم شهادة منشأ و/ او تصديق فاتورة ورسم تصديق اسعار قيمة الفاتورة (ل.ل.) الرسم (ل.ل.)
دون 3000 20 3001 - 10000 30 10001 - 25000 40 25001 - 50000 50 50001 - 100000 75 100001 - 300000 100 300001 - وما فوق 150 4- رسوم نسخ المعاملات الرسم (ل.ل.) ورسم تعديل معاملة
- كل نسخة طبق الاصل غير 5 موقعة - كل نسخة طبق الاصل موقعة 10 - تعديل معاملة 10 5- رسم الكشف وبدل الانتقال المنطقة رسم الكشف للغرفة بدل الانتقال (ل.ل.) للكشاف (ل.ل.)
زحلة 50 40 قضاء زحلة 50 50 المناطق الاخرى في محافظة البقاع 50 75 '