All legislation

مرسوم Decree No. 2197 18/01/1985

اخضاع اتحادات بلديات لسلطة مراقب عام ولرقابة ديوان المحاسبة ولاحكام قانون المحاسبة العمومية

Type
مرسوم · Decree
Number
2197
Date
18/01/1985
Official Gazette
Issue 5, 31/01/1985, p. 91-92
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2197 تاريخ 18/01/1985
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يخضع لسلطة مراقب عام, ولرقابة ديوان المحاسبة, وتطبق عليه احكام قانون المحاسبة العمومية, كل من اتحاد البلديات التالية: - اتحاد بلديات كسروان - الفتوح - اتحاد بلديات صيدا - الزهراني - اتحاد بلديات المتن الشمالي - الساحلي والاوسط.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 18 كانون الثاني 1985 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الداخلية بالوكالة الامضاء: جوزف سكاف وزير المالية الامضاء: كميل شمعون